أن يكون العمل مباحا :
وبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تعمل في قطاع البنوك الربوية، حتى وإن أذن فيه الزوج، وخلا من الاختلاط، لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (البقرة:278) .
وقوله r : ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء )) ([2]).
ومثل ذلك العمل في نمص النساء، أو قص رؤوسهن مثل الرجال، وكالوشم ونحوه، لقوله- عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: (( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ)) [3]
ويدخل في العمل المحرم على المرأة :
مزاولة ما كان مختصاً بالرجال :
كالإمامة الكبرى، أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة، أو خروج عن طبيعتها، كالعمل في كنس الشوارع، أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة، مثل أعمال البناء ونحوها.
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال))[4].
أما الإمامة العظمى [5]
أجمع فقهاء الأمة منذ العصور الأولى لهذه الأمة، على أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة العظمى ، أو رياسة الدولة في أي بلد إسلامي، اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى، لعموم قوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء)) .
وقوله- عليه السلام-: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) [6],
قال إمام الحرمين الجويني : أجمعوا أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماما.[7]
قال القرطبي في تفسيره : وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية، فيما تجوز شهادتها فيه [8]
وأما الإمارة :
أي إمارة بلدة أو إقليم، أو منطقة معينة داخل نطاق الدولة، فهو كذلك ممنوع شرعاً، لذات الأدلة القاضية بمنعها من الإمامة العظمى، لا كبير فرق بينهما، ولما تتطلبه الوظيفتان من الاختلاط بالرجال، ومناقشة أحوال الرعية، والسفر إلى مكان آخر، واستقبال الضيوف الوافدة من الدول الأخرى، وتوديعهم وغيرها مما هو معلوم قبحه في حق النساء.
وأما الوزارة :
فهي كذلك كسابقتها، لا يحل إسنادها للمرأة لذات الأدلة والتعليل المذكور عقبها، بل إن الوزارة في هذا العصر خاصة قد تفوق في أهميتها وحساسيتها الإمارة.
وأما القضاء :
فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وجمع من الحنفية منهم زفر، بل حتى أبو حنيفة، فإن المرأة عنده تلي الحكم، فيما يجوز فيه شهادة النساء([9]) وهذا القول هو الصواب لعموم قوله- عليه السلام-: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).
بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، فكيف تكون قاضية؟ ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ))(النساء: من الآية34) .
فإذا كانت المرأة لا قوامة لها في بيت الأسرة الصغير، فكيف تكون لها قوامة على المجتمع كله بتوليتها القضاء!!.
بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء، فقال: ( وشذ ابن جرير الطبري، فجوز قضائها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)[10].
قلت: قد نفى ابن العربي نسبة هذا القول إلى الطبري فقال: ( ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه..)[11]
عضوية مجلس الشورى :
يحرم على المرأة أن تدخل مجلس الشورى، أو تكون عضوة فيه، ذلك أن الشورى ضرب من الولايات العامة، التي هي من خصائص الرجال كما تقرر بالأدلة السابقة، فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على كونها أميرة إقليم أو وزيرة، من اختلاطها بالرجال، وسفرها من بلد إلى آخر، وخوضها في أحاديث مع الرجال، وإهمالها لبيتها وأولادها.
ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دخلت المرأة مع الرجال مجال الشورى، رغم مرور الحوادث والنوازل العظيمة، ورأسها استخلاف الصديق- رضي الله عنه- مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء الأمة واتقاهن.
قال الجويني : فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله r أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور) [12] .
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
1- أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر، هو ضرب من الولايات العامة، ولا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
1. أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر، كان منع المرأة من دخول مجلس الشورى، فهي سنة ماضية، والخروج عليها بدعة محدثة.
2. أن قاعدة سد الذرائع لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة، ذلك أن ما يترتب على دخول مجالس الشورى يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها، والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية، كما هو شأن مجلس الشورى الحالي.
3. أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه، فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى، فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن، ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت، وضياع حقوق الأولاد والزوج، وتحقق وقوع الفتنة، سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
اعتراضات والرد عليها :
وأما ما يزعمه البعض أن النبي r شاور أم سلمة- رضي الله عنها- يوم الحديبية، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل من العمرة .
فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى، وتحديد أعضائه، واحتلال مقعد بجوار الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا- عليه السلام- لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها ومباهجها وأنظمتها المعقدة!
وأما مشاورة عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- للناس في شأن عثمان وعلي- رضي الله عنهم- حتى شاور العذارى في خدورهن .
فهذه حادثة عين كذلك تتعلق باختيار الإمام الأعظم، المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً، وهو عمر، فعمر كان قد خص الإمارة في النفر الستة، فلما توقف الأمر على عثمان وعلي، كان من تمام ورع وعدل بن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن، ليطمئن على سلامة الاختيار، بكيفية لم تتطلب مجالس شورى، أو انتخابات برلمانية، أو طقوسٍ وأنظمة محدثة.
منقوووووووووووووووووووول
وبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تعمل في قطاع البنوك الربوية، حتى وإن أذن فيه الزوج، وخلا من الاختلاط، لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (البقرة:278) .
وقوله r : ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء )) ([2]).
ومثل ذلك العمل في نمص النساء، أو قص رؤوسهن مثل الرجال، وكالوشم ونحوه، لقوله- عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: (( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ)) [3]
ويدخل في العمل المحرم على المرأة :
مزاولة ما كان مختصاً بالرجال :
كالإمامة الكبرى، أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة، أو خروج عن طبيعتها، كالعمل في كنس الشوارع، أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة، مثل أعمال البناء ونحوها.
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال))[4].
أما الإمامة العظمى [5]
أجمع فقهاء الأمة منذ العصور الأولى لهذه الأمة، على أنه لا يجوز تولي المرأة الإمامة العظمى ، أو رياسة الدولة في أي بلد إسلامي، اتفق فقهاء الإسلام على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى، لعموم قوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء)) .
وقوله- عليه السلام-: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) [6],
قال إمام الحرمين الجويني : أجمعوا أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماما.[7]
قال القرطبي في تفسيره : وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية، فيما تجوز شهادتها فيه [8]
وأما الإمارة :
أي إمارة بلدة أو إقليم، أو منطقة معينة داخل نطاق الدولة، فهو كذلك ممنوع شرعاً، لذات الأدلة القاضية بمنعها من الإمامة العظمى، لا كبير فرق بينهما، ولما تتطلبه الوظيفتان من الاختلاط بالرجال، ومناقشة أحوال الرعية، والسفر إلى مكان آخر، واستقبال الضيوف الوافدة من الدول الأخرى، وتوديعهم وغيرها مما هو معلوم قبحه في حق النساء.
وأما الوزارة :
فهي كذلك كسابقتها، لا يحل إسنادها للمرأة لذات الأدلة والتعليل المذكور عقبها، بل إن الوزارة في هذا العصر خاصة قد تفوق في أهميتها وحساسيتها الإمارة.
وأما القضاء :
فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط جنس الذكورة لتولي القضاء، وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة، وجمع من الحنفية منهم زفر، بل حتى أبو حنيفة، فإن المرأة عنده تلي الحكم، فيما يجوز فيه شهادة النساء([9]) وهذا القول هو الصواب لعموم قوله- عليه السلام-: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).
بل إن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، فكيف تكون قاضية؟ ومن أدلة هذا القول قوله تعالى: ((الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ))(النساء: من الآية34) .
فإذا كانت المرأة لا قوامة لها في بيت الأسرة الصغير، فكيف تكون لها قوامة على المجتمع كله بتوليتها القضاء!!.
بل قد ذكر الماوردي الإجماع على منع المرأة من القضاء، فقال: ( وشذ ابن جرير الطبري، فجوز قضائها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع)[10].
قلت: قد نفى ابن العربي نسبة هذا القول إلى الطبري فقال: ( ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه..)[11]
عضوية مجلس الشورى :
يحرم على المرأة أن تدخل مجلس الشورى، أو تكون عضوة فيه، ذلك أن الشورى ضرب من الولايات العامة، التي هي من خصائص الرجال كما تقرر بالأدلة السابقة، فضلاً عن وجود ذات المحاذير المترتبة على كونها أميرة إقليم أو وزيرة، من اختلاطها بالرجال، وسفرها من بلد إلى آخر، وخوضها في أحاديث مع الرجال، وإهمالها لبيتها وأولادها.
ولم يحدث في عصور الإسلام المتتابعة أن دخلت المرأة مع الرجال مجال الشورى، رغم مرور الحوادث والنوازل العظيمة، ورأسها استخلاف الصديق- رضي الله عنه- مع وجود سائر أمهات المؤمنين أعلم نساء الأمة واتقاهن.
قال الجويني : فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة، ثم نسوة رسول الله r أمهات المؤمنين، ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور) [12] .
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
1- أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر، هو ضرب من الولايات العامة، ولا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
1. أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر، كان منع المرأة من دخول مجلس الشورى، فهي سنة ماضية، والخروج عليها بدعة محدثة.
2. أن قاعدة سد الذرائع لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة، ذلك أن ما يترتب على دخول مجالس الشورى يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال، والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها، والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية، كما هو شأن مجلس الشورى الحالي.
3. أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه، فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى، فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن، ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت، وضياع حقوق الأولاد والزوج، وتحقق وقوع الفتنة، سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
اعتراضات والرد عليها :
وأما ما يزعمه البعض أن النبي r شاور أم سلمة- رضي الله عنها- يوم الحديبية، حين تأخر الناس عن نحر الهدايا والتحلل من العمرة .
فهذه حادثة عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى، وتحديد أعضائه، واحتلال مقعد بجوار الرجال، أو حتى في مجلس مجاور، وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا- عليه السلام- لزوجه أم سلمة في خبائها المصون، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها ومباهجها وأنظمتها المعقدة!
وأما مشاورة عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه- للناس في شأن عثمان وعلي- رضي الله عنهم- حتى شاور العذارى في خدورهن .
فهذه حادثة عين كذلك تتعلق باختيار الإمام الأعظم، المرشح أصلاً من قبل الإمام الأعظم أيضاً، وهو عمر، فعمر كان قد خص الإمارة في النفر الستة، فلما توقف الأمر على عثمان وعلي، كان من تمام ورع وعدل بن عوف أن يشاور حتى النساء في خدورهن، ليطمئن على سلامة الاختيار، بكيفية لم تتطلب مجالس شورى، أو انتخابات برلمانية، أو طقوسٍ وأنظمة محدثة.
منقوووووووووووووووووووول